للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَنِيفِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلُهُ وَأَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلُهُ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ فَأَتَى بِرَكْوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ فِي جَوْفِ الرَّكْوَةِ يَغْسِلُهَا وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ أَنْ أُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ لَمْ أَغْسِلْهَا مَعَ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ وَإِنْ غَمَسْتَ كَفَّيْكَ فِي الْوَضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَتَوَضَّأْتَ ثُمَّ ذَكَرْتِ فَلَا تُعِدْ لِوُضُوئِكَ وَلَحَسْبُكَ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَنْسَى ذَلِكَ كَثِيرًا ثُمَّ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَنْ يَكُونَ بِكَفَّيْكَ أَذًى أَوْ قَشْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِكَ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ جَعَلَ تَرْتِيبَ الْوُضُوءِ وَاجِبًا عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ فَلَا يَتَحَصَّلُ عَلَى أَصْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسَلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>