للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ وَأُقِلُّ مَا يُجُزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِقِرَاءَةٍ تُفْهَمُ حُرُوفُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَهُوَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَكَانَ لَا يُوَقِّتُ تَسْبِيحًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ أَنْ يُحْرِمَ وَيَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِنْ أَحْسَنَهَا وَيَرْكَعَ حَتَّى يَطَمَئِنَّ رَاكِعًا وَيَرْفَعَ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِمًا وَيَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا عَلَى الْجَبْهَةِ ثُمَّ يَرْفَعَ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدَ الْأُخْرَى كَمَا وَصَفْتُ ثُمَّ يَقُومُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُسَلِّمُ تسليمة يقول السلام عليكم فإذا قعل قعل ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَقَدْ ضَيَّعَ حَظَّ نَفْسِهِ فِيمَا تَرَكَ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا التَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّسْلِيمُ فَيُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ لِكُلِّ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَلَى مَا شَرَطْنَا مِنَ الْإِتْيَانِ بِأَقَلِّ مَا يُجْزِئُ وَالْفَرِيضَةُ وَالنَّافِلَةُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ سَوَاءٌ فِي اسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا صُلِّيَتْ جَمَاعَةً بِإِمَامٍ إِلَّا مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَلَى سُنَّتِهَا عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ في باب زيد ابن أَسَلَمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَوَى مُطَرِّفُ بْنُ الشِّخِّيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أَؤُمَّ النَّاسَ وَأَنْ أُقَدِّرَهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الكبير والسقيم

<<  <  ج: ص:  >  >>