نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَحَدُ الْأَشْرَافِ التَّابِعِينَ الثِّقَاتِ وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَيَانٍ وَكَانَ فِيهِ زَهْوٌ فِيمَا ذَكَرُوا وَتَجَبُّرٌ وَإِعْجَابٌ تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا حَدِيثٌ رَفِيعٌ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجُلَّةِ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَا يَصِحُّ فَأَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا خلف قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل عن نافع بن جبير ابن مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute