للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُصُولِ وَتُضْبَطَ وَأَمَّا الِاعْتِلَالُ وَالْفُرُوعُ وَالْجِدَالُ فَتَقْصُرُ عَنْ حَمْلِ ذَلِكَ الْأَسْفَارُ وَالْمُصَنَّفَاتُ الطِّوَالُ وَقَالَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ فِي قَوْلِهِ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مَنْ وَلِيِّهَا هِيَ الثَّيِّبُ وَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا وَلَا تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِقَوْلِهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَهَذَا عَلَى الْأَبْكَارِ خَاصَّةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَبِحَدِيثِ خَنْسَاءَ وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ عَبْدِ الرحمان بْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُاهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إِلَّا بِوَلِيٍّ عَلَى عُمُومِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فَإِنَّمَا وَرَدَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ فِي الْإِذْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>