ابن الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَدْرَكْنَا الْقُرَّاءَ لَا يَسْجُدُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَكَانَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ لَا يَسْجُدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ أَنَّ عَزَائِمَ سجود القرن إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَيَعْنِي قَوْلُهُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَيْ لَمْ يُجْتَمَعْ عَلَى غَيْرِهَا كَمَا اجْتُمِعَ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ هَكَذَا تَأَوَّلَ فِي قَوْلِهِ هَذَا ابْنُ الْجَهْمِ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ فَقَالَا الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وبني إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطس وآلم تنزيل وص وحم السَّجْدَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً قَالَا وَلَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ هَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ سُجُودَ الْقُرْآنِ عَشْرًا فَذَكَرَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ غَيْرَ ص فَإِنَّهُ أَسْقَطَهَا وَرَوَى أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَعَنِ ابن عرم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فِيهَا ص لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سليمان الحول أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَجْدَةٌ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute