وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ السَّجْدَةُ الْآخِرَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ عَزِيمَةٌ وَالْآخِرَةُ تَعْلِيمٌ وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ كَمْ فِي الْحَجِّ فَقَالَ سَجْدَتَانِ قِيلَ لَهُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نعم وراه ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا قَالَ وَهَذَا تَوْكِيدٌ لِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُمْ قَالُوا فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي جُمْلَةِ عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ سُجُودَ الْقُرْآنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْمُفَصَّلِ وَغَيْرِ الْمُفَصَّلِ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْهَبُ إِلَى هذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute