الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةَ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَا وأبو سلمة بن عبد الرحمان وَهِيَ فِي بَيْتِ آلِ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ حَدِيثِهَا فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَدَعْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ يَدَعْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً فَقَالُوا صَدَقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْكُنِي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ مَغْشِيٌّ وَلَكِنِ اقْعُدِي فِي بَيْتِ ابن ام مكتوم فإنه رجل أَعْمَى فَإِنَّكِ إِنْ تَنْزِعِي ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا قَالَ فَفَعَلَتْ قَالَتْ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ (ذَلِكَ) فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ فَبَارَكَ اللَّهُ لِي وَرَوَى مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَبَا عَمْرِو ابن حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ امْرَأَتِهِ بتطليقة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهُ مِنْ طَلَاقِهِ وَرَوَى اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وأن أبا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute