وَالنَّفَقَةُ مِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَقْوَالِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَبَيَّنَّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فَلَا مَحَالَةَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ مَا رَأَوْا مِنْ مُعَارَضَةِ الْعُلَمَاءِ الْجِلَّةِ لَهَا فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا فَأَتَى ابْنَ مسعود فقال هي تريد تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَ احْبِسْهَا وَلَا تَدَعْهَا فَقَالَ إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ فَقَيِّدْهَا قَالَ إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهِمْ قَالَ فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ اسْتِتَارِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لِلْعَيْنِ فِيهَا حَظٌّ عن عيون الرجال وف ذَلِكَ تَحْرِيمٌ لِلنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لم يَنْظُرْ إِلَى فَاطِمَةَ هَذِهِ إِذْ جَاءَتْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَتَرَ مِنِّي وَأَشَارَ عَنِّي بِثَوْبِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ ابْنَةِ مَخْرَمَةَ الْحَدِيثَ الطَّوِيلِ فِي قُدُومِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ خَلْفَهُ إِذْ قيل له
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute