وَرَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ مَا رَوَاهُ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ حُجَّةٌ لِأَنَّ فِيهِ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ وَلَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ كَحَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْقَمْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَذَلِكَ السُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ ببعض إلا مثلا بمثل لأنه صنف واح وَهُوَ مِمَّا يُخْبَزُ قَالَ وَالْقَطَانِيُّ كُلُّهَا الْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَالْحِمَّصُ وَالْفُولُ يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ لِأَنَّ الْقَطَانِيَّ مُخْتَلِفَةٌ فِي الطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالْخَلْقِ قَالَ أَبُو عُمَرَ جَعَلَ اللَّيْثُ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ وَالدُّخْنَ وَالْأُرْزَ وَالذُّرَةَ صِنْفًا وَاحِدًا هَذِهِ السِّتَّةُ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ منها إلا مثل بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ عِنْدَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute