ذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ ابن عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ خَارِجَةَ وَلَمْ يَرَ عَلَى مَنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ يَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَأَخْذُهُ فِي هَذَا بِقَوْلِ خَارِجَةَ تَرْكٌ لِقَوْلِ عُمَرَ وَمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ الطِّيبُ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إِنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ عَلَى مَذْهَبِ عُمَرَ وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ عُمَرَ أَيْضًا فِي مَعْنَى حَدِيثِهِ هَذَا لِأَنَّ مَالِكًا يَقُولُ لَا يَحِلُّ الِاصْطِيَادُ لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يَقُلْ وَالصَّيْدَ وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ صَيْدٍ فَلِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحُجَّةُ مَالِكٍ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَمَنْ لَمْ يُفِضْ لَمْ يَحِلَّ كُلَّ الْحِلِّ لِأَنَّهُ حَرَامٌ مِنَ النِّسَاءِ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مَنْ رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ بِإِجْمَاعٍ وَإِنَّمَا رَخَّصَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي الطِّيبِ لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute