للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ الْعَبْدِيُّ أَبُو طَالُوتَ عَنْ غَزَوَانَ بْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن عبد الرحمان بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ السُّوَائِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>