وَأَصْحَابِهِ مَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَالتَّبِيعُ وَالتَّبِيعَةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ قَالَ الْخَلِيلُ التَّبِيعُ الْعِجْلُ مَنْ وَلَدِ الْبَقَرِ وَحَدِيثُ طَاوُسٍ عِنْدَهُمْ عَنْ مُعَاذٍ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَيَقُولُونَ إِنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ شَيْئًا وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ أَثْبَتُ مِنَ الَّذِينَ أَسْنَدُوهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بن شريح ابن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً قَالُوا فَالْأَوْقَاصُ قَالَ مَا أُمِرْتُ فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسَأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ غَيْرُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ بَقِيَّةُ عَنِ الثِّقَةِ وَلَهُ رِوَايَاتٌ عَنْ مَجْهُولِينَ لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الحكم عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute