للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا فِي الْمَاضِي أَبَدًا وَأَمَّا الْمُسْتَقْبَلُ (فِي) مِنَ الْأَفْعَالِ فَلَا وَسَنَذْكُرُ وُجُوهَ الْأَيْمَانِ الَّتِي تُكَفَّرُ وَالَّتِي لَا تُكَفَّرُ وَمَعَانِيَهَا فِي بَابِ سُهَيْلٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْتَّيَّاحِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ رُفَيْعِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَهُ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ تَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ لِيَقْتَطِعَ مَالَ أَخِيهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسْوَرِ وَبُكَيْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ حِينَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُنَافِقٌ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا قَالَ هِيَ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ قَالَ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَرَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ تَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>