هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ مُرْسَلًا وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ مُتَّصِلًا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبد الرحمان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ بَدَنَةً غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ الصِّحَاحِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْبَدَنِ أَيْضًا فِي كَفَّارَةِ الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَذِكْرُ الْبَدَنَةِ هُوَ الَّذِي أُنْكِرَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا ذِكْرُ الرَّقَبَةِ وَذِكْرُ الصَّدَقَةِ بِالْعَرَقِ وَسَائِرُ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ رَاوِيَةِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْبَصْرِيُّ وَيُقَالُ فِيهِ التَّمِيمِيُّ وَيُقَالُ الْكَلْبِيُّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كُلَيْبًا فَكُلَيْبٌ فِي تَمِيمٍ وَكَلْبٌ فِي قُضَاعَةَ وَأَيْنَ قُضَاعَةُ مِنْ تَمِيمٍ فَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَذَبَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عِنْدِي فَوْقَ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ فِي الشُّهْرَةِ يَحْمِلُ الْعِلْمَ وَالْفَضْلَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ وَالنَّظَرِ مِمَّنْ يُجْرَحُ بِهِ عَطَاءٌ وَيُدْفَعُ مَا رَوَاهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ عَلَى الْقَاسِمِ فِي حِكَايَتِهِ تِلْكَ فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ القاسم بن عاصم قال قلت لسعيد بن الْمُسَيَّبِ مَا حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ عَنْكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قال ماهو قُلْتُ فِي الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَكَذَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا عَنْكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute