للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ فِيمَا يَقُولُونَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ فَجَعَلَهَا كُلَّهَا أَحْيَانًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ هَذِهِ الْمَسَافَةَ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ فِي مِقْدَارِ الْمَسَافَةِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَالْمَعْنَى فِيهِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي ذِي الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْحَجِّ أَمْ لَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمَحْرَمُ مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ النِّسَاءِ ذُو مَحْرَمٍ فَتَخْرُجُ مَعَهُ فَلَيْسَتْ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَى الْحَجِّ سَبِيلًا لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا إبراهيم النخعي والحسن والبصري وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ هَلْ يَكُونُ مَحْرَمًا لِأُمِّ امْرَأَتِهِ يُخْرِجُهَا إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ أَمَّا فِي حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَأَرْجُو لِأَنَّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>