للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ههنا رَجُلًا وُلِدَ لَهُ ابْنٌ مَخْتُونٌ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ قد كفاك (هذه) المؤونة فَمَا غَمَّكَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي الْعَلَّافُ حدثنا محمد ابن أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِهِ وَجَعَلَ لَهُ مَأْدُبَةً وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ طَلَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ لَقِيتُهُ إِلَّا عِنْدَ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْخِتَانَ يَوْمَ السَّابِعِ فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ أَكْرَهُهُ خِلَافًا عَلَى الْيَهُودِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَتَرَى أَنْ يُخْتَنَ الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ فَقَالَ لَا أَرَى ذَلِكَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْيَهُودِ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عَمَلِ النَّاسِ إِلَّا حَدِيثًا قُلْتُ لِمَالِكٍ فَمَا حَدُّ خِتَانِهِ قَالَ إِذَا أُدِّبَ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْخِتَانُ مِنَ الْفِطْرَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ مِنَ الْفِطْرَةِ خِتَانُ الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ قَالَ مَالِكٌ وَأُحِبُّ لِلنِّسَاءِ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ مِثْلَ ما هو على الرجال ذكره الحرث بْنُ مِسْكِينٍ وَسَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَتَحْفَظُ فِي الْخِتَانِ وَقْتًا قُلْتُ لَا قُلْتُ وَأَنْتَ لَا تَحْفَظُ فِيهِ وَقْتًا قَالَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>