للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عبد الرحمان بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ أَنَّ الْغَافِقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ لَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ رَمَادًا يُذْرَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَجُلٍ يُصَلِّي مُتَعَمِّدًا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى أَحَدٍ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ قَالَ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْبَابِ لِمَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَغَيْرُهُ يَقُولُ السُّتْرَةُ وَغَيْرُ السُّتْرَةِ فِي هَذَا الْبَابِ سَوَاءٌ وَلِمَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ آخَرُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ معاوية قال حدثنا أحمد ابن شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ رَأْيًا وَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>