لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنُهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَفِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ فأنكرك ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ لَمْ يَلْقَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَبَا طَلْحَةَ وَمَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ يَرْوِي حَدِيثَ مَالِكٍ هَذَا وَأَظُنُّ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ أَنْ بَعْضَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَ تُوُفِّيَ أَبُو طَلْحَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتُلِفَ فِي وَفَاةِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَرَدَ أَبُو طَلْحَةَ الصَّوْمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ قَدْ صَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا صَحَّ أَنَّ وَفَاتَهُ لَمْ تَكُنْ إِلَّا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنَ الْهِجْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَلَا يَشُكُّ عَالِمٌ بِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَرَهُ وَلَا لَقِيَهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ وَذِكْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ تُوَفِّي سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَذْكُرْهُ فِي الْأَغْلَبِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِصِغَرِ سِنِّهِ يَوْمَئِذٍ وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْصَرَفْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ إِلَى دَارِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute