للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى الْمَرَافِقِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ الطَّيْرُ وَالرِّجَالُ وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ مَا وُطِئَ وَبُسِطَ مِنَ التَّصَاوِيرِ مِثْلَ الَّذِي نُصِبَ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ أَيْضًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّصَاوِيرِ فِي الْوَسَائِدِ وَالْبُسُطِ الَّتِي تُوطَأُ هُوَ أَذِلُّ لَهَا وَعَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا وَطِئَتْهُ الْأَقْدَامُ وَعَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ وَعَنِ ابْنِ يَمَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطَأُ وَعَنِ ابْنِ يَمَانٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ وعن عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي التَّمَاثِيلِ مَا كَانَ مَبْسُوطًا يُوطَأُ أَوْ يُبَسَطُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ يُنْصَبُ فَإِنِّي أَكْرَهُهَا وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْأَشْهَبِ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِمَا يُوطَأُ مِنَ التَّصَاوِيرِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأَوْسَطُهَا فِي هَذَا الْبَابِ وعليه أكثر العلماء ومن مل عَلَيْهِ الْآثَارَ لَمْ تَتَعَارَضْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَهُوَ أَوْلَى مَا اعْتُقِدَ فِيهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَا قُطِعَ رَأْسُهُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>