للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلِمَةَ قَالَ إِذًا تَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ فَسَّرَ أَبُو عُبَيْدٍ التَّتَابُعَ قَالَ التَّهَافُتُ فِعْلُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِمَا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَيْ لُكَعُ إِنْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ فَذَهَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ الشُّهَدَاءَ لَمْ أَجْمَعْهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ سَيِّدِكُمْ وَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ إِلَى آخِرِهِ وَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ وَقَدْ رَوَى أَهْلُ الْعِرَاقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَهْدَرَ دَمَهُ وَلَمْ يَصِحَّ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْدَرَ دَمَ الَّذِي أَرَادَ اغْتِصَابَ الْجَارِيَةِ الْهُذَلِيَّةَ نَفْسَهَا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ ذَلِكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا ذَكَرَهُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بن عمير قال الزهري ثم قضت القاضة بَعْدُ بِأَنْ يُودَى قَالَ أَبُو عُمَرَ فَفِي هَذَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَهْدَرَ دَمَهُ لِأَنَّهَا دَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَأَتَى دَفْعُهَا عَلَى رُوحِهِ لَا فِي الَّذِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ هَانِئِ بْنِ حَرَامٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوهُ وَكِتَابًا

<<  <  ج: ص:  >  >>