للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا تَطَوُّعًا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ هَذَا مَا نَزَعَ بِهِ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ عِنْدِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا فِي أَنْ يُصَلِّيَهُمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِنْ رَجَا أَنْ يُدْرِكَ مَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عن زيد ابن أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَصَلَّاهُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَلَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَكِنْ لِيُصَلِّهِمَا خَارِجًا عَلَى دُكَّانٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ وَهَذَا مِثْلُهُ أَيْضًا وَمِنْ حُجَّةِ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَجَا أَنْ يُدْرِكَ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى قَالُوا وَإِذَا جَازَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالنَّافِلَةِ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>