للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تَشْتَرِي لَكَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمِهْلَةِ كَفِّنُونِي فِي ثَوْبِي هَذَا وَاغْسِلُوهُ وَكَانَ بِهِ مِشْقٌ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمِهْلَةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ صَدِيدُ الْجَسَدِ وَالْمُهْلَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ عَكَرُ الزَّيْتِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ وَالْمُهْلَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ التَّمَهُّلُ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَا تُغَالُوا فِي كَفَنٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا قَالَ أَبُو عُمَرَ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُعَمَّمَ الْمَيِّتُ وَزَعَمَ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعِمَامَةَ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفَةٌ بِالْمَدِينَةِ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ قَالُوا وَكَذَلِكَ الْخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَيْضًا أَنْ يُقَمَّصَ الْمَيِّتُ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَحَبُّ الْكَفَنِ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لَفَائِفُ بِيضٌ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَارَهُ لَهُ أَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ (لَمْ) يَجِدْ أَنْ يَنْقُصَ الْمَيِّتَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا لَا يَجْعَلُ له إزار وَلَا عِمَامَةً وَلَكِنْ يُدْرَجُ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>