إِلَى مَهْيَعَةَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ حَتَّى الْآنَ مِنْ تَنَكُّرِ الْبُلْدَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُعْرَفْ هَوَاهَا وَلَمْ يُغَذَّ بِمَائِهَا وَفِيهِ عِيَادَةُ الْجُلَّةِ السَّادَةِ لِإِخْوَانِهِمْ وَمَوَالِيهِمُ الصَّالِحِينَ وَفِي فَضْلِ الْعِيَادَةِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ قَدْ وَقَعَتْ فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَفِيهِ سُؤَالُ الْعَلِيلِ عَنْ حَالِهِ بِكَيْفَ تَجِدُكَ وَكَيْفَ أَنْتَ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ إِشَارَةَ الْمَرِيضِ إِلَى ذِكْرِ مَا يَجِدُ لَيْسَ بِشَكْوَى وَإِذَا جَازَ اسْتِخْبَارُ الْعَلِيلِ جَازَ إِخْبَارُهُ عَمَّا بِهِ وَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَالرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ وَالْبَلْوَى وَفِيهِ إِجَازَةُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَالتَّمَثُّلِ بِهِ وَاسْتِمَاعِهِ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُهُ وَأَبُو بَكْرٍ يُنْشِدُهُ فَهَلْ لِلتَّقْلِيدِ وَالِاقْتِدَاءِ مَوْضِعٌ أَرْفَعُ مِنْ هَذَا وَمَا اسْتَنْشَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْشِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَلَا يُنْكِرُ الشِّعْرَ الْحَسَنَ أَحَدٌ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ وَلَا مِنْ أُولِي النُّهَى قَالَ آخَرُ ... مَاذَا بِفَخٍّ مِنَ الْإِشْرَاقِ وَالطِّيبِ ... ... وَمِنْ حِوَارِ تَقِيَّاتٍ رَعَابِيبِ ... وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَمَوْضِعِ الْقُدْوَةِ إِلَّا وَقَدْ قَالَ الشِّعْرَ وَتَمَثَّلَ بِهِ أَوْ سَمِعَهُ فَرَضِيَهُ وَذَلِكَ مَا كَانَ حِكْمَةً أَوْ مُبَاحًا مِنَ الْقَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فُحْشٌ وَلَا خَنًى وَلَا لِمُسْلِمٍ أَذًى فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فهو والمنشور مِنَ الْكَلَامِ سَوَاءٌ لَا يَحِلُّ سَمَاعُهُ وَلَا قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute