وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الدَّمِ وَالْعُذْرَةِ وَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ إِنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرَّوْثِ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إلى أبن بَوْلَ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي أَبْوَالِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْبَهَائِمِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ وَلَا مَوْضِعَ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ فِيهِ وَقَالَ زُفَرُ فِي الْبَوْلِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَفِي الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فِي الدَّمِ فِي الثَّوْبِ يُعِيدُ إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ أَعَادَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَقَالَ فِي الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِنْ كَانَ فِي الثَّوْبِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ يُغْسَلُ الرَّوْثُ وَالدَّمُ وَلَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ الدِّرْهَمِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْبَوْلِ فِي الثَّوْبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ وَقَالَ فِي الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يَعْلَمُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ إِنَّمَا جَاءَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute