قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يَعْنِي الْحَجَرَ مَرَّتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَخْبَرَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أو لا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ جَوَّدَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ بِالْإِسْنَادَيْنِ وَمَا زَالَ مُجَوِّدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَعَنْ هِشَامٍ عن أبي وجرة عَنْ خُزَيْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ يَرُدُّ قَوْلَ الطَّبَرِيِّ حَيْثُ قَالَ كُلُّ طَاهِرٍ وَكُلُّ نَجِسٍ أَزَالَ النَّجْوَ أَجْزَأَ وَيَرُدُّهُ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ هِيَ رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يجوز الاستنجاء بغير الطاهر مِنَ الْأَحْجَارِ وَمَا قَامَ مَقَامَهَا وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مِنَ التَّنَازُعِ وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عبد الرحمان عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute