الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا قَضَيَا فِي الْمِلْطَا بِنِصْفِ الْمُوَضِّحَةِ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَقَالَ لَا لَسْتُ أُحَدِّثُ بِهِ الْيَوْمَ وَصَدَقَ قَدْ حَدَّثْتُهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ وَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِّي وَلَسْتُ أُحَدِّثُ بِهِ الْيَوْمَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا حَدَّثْتَهُ بِهِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَا تَعْزِمْ عَلَيَّ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ الْيَوْمَ أَحَدًا حَدَّثْتُهُ قُلْتُ فَلِمَ لَا تُحَدِّثُنِي بِهِ قَالَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ عِنْدَنَا بِذَاكَ يَعْنِي يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ قَضَى فِيمَا دُوْنَ الْمُوَضِّحَةِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَهَذَا الْقَوْلُ يُعَارِضُ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ هَذَا وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ يَدْفَعُ قَوْلَ مَالِكٍ هَذَا فِي مُوَطَّئِهِ فَمَا أَدْرِي مَا هَذَا وَلَا مَخْرَجَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ وَأَمَّا حَدِيثُهُ الْمُسْنَدُ فِي الْمُوَطَّأِ فَهُوَ
١٠٧ - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute