يُنْزَعْ عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَبَلِ يَظْهَرُ بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَكُونُ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ وَالِاعْتِرَافِ أَمْ لَا فَفِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَيِّنَةِ وَالِاعْتِرَافِ وَالْحَبَلِ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا زَوْجٌ أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَلَا يَنْفَعُهَا قَوْلُهَا إِنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مِنْ سَيِّدٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً إِذَا لَمْ يُعْلَمُ ذَلِكَ قَالُوا وَهَذَا حَدٌّ قَدْ وَجَبَ بِظُهُورِ الْحَمْلِ فَلَا يُزِيلُهُ إِلَّا يَقِينٌ مِنْ بَيِّنَةِ النِّكَاحِ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ
وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا وُجِدَتِ امْرَأَةٌ حَامِلًا فَقَالَتْ تَزَوَّجْتُ أَوِ اسْتُكْرِهْتُ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ أَوْ جَاءَتْ تَسْتَغِيثُ وَهِيَ تُدْمِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ فَضِيحَةِ نَفْسِهَا وَإِلَّا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَتْ طَارِئَةً غَرِيبَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ بِالزِّنَا أَوْ تَقُومَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ طَارِئَةٍ وَغَيْرِ طَارِئَةٍ
وَرَوَى حَدِيثَ السَّقِيفَةِ بِتَمَامِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَقِيلٌ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرُهُمْ
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَرِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عيسى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute