قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَهُمَا حَدِيثَانِ مَعْلُولَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَا فِي ذَلِكَ اعْتِلَالُ الْآثَارِ وَمَذَاهِبُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مُمَهَّدًا مُجَوَّدًا مُخْتَصَرًا مُوعَبًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَهُنَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا الْمَيْمُونِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيَّ حَدَّثَهُمْ بِعَسْقَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ ثَابِتُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قال رأيت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute