للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

وَأَمَّا رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ أَنَّ رَافِعَ بن خديج قال سمعت رسول الله يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ غُلَامًا لِعَمِّهِ يُقَالُ لَهُ فِيلٌ أَسْوَدَ سَرَقَ وَدِيًّا لِرَجُلٍ فَأُتِيَ بِهِ مرون بْنُ الْحَكَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ فَقَالَ لَهُ رافع سمعت رسول الله يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَأَرْسَلَهُ مَرْوَانُ فَبَاعَهُ أَوْ نَفَاهُ

وَأَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ فَقَالَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فُلَانٌ يَعْنِي صَاحِبَ الشُّرْطَةِ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ أَرْضِ قَوْمٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْوَدِيِّ عَشَرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>