حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النبي بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ فَأَرَقَّ أَوْ أَبْقَى أَرْبَعَةً
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْمُطَرِّزُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ رَنْجَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ وَخَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ غِلْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ فَأَقْرَعَ النبي بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَقَالَ لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَوْ مَا دُفِنَ فِي مَقَابِرِنَا
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ له مال غيرهم فأقرع النبي بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ الله بِمَا صَنَعَ فَقَالَ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute