للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَلِهَذَا لَمْ يُمْنَعْ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مَعَهُ الْمِيرَاثَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَنْهُ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تُحْمَلَ عَنْهُ إِلَيْهِ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ وَلَا يُحْجَبُ أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَدَّ إِلَى ابْنِ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ دِيَةَ أَخِيهِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَبَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ لِأَخِي الْمَقْتُولِ خُذْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا يَرِثُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ

وَاخْتَلَفُوا فِي قَاتِلِ الْخَطَأِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ كَمَا لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَاتِلٍ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ عُقُوبَةٌ لِئَلَّا يُتَطَرَّقَ إِلَى الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنِ الميراث شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>