للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَحْفَظُ ذِكْرَ الْخَشَبَتَيْنِ إِلَّا فِي مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَحَدِيثِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ

وَأَمَّا رِوَايَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ قَالَ فحدثنا أصحابنا أن رسول الله قَالَ لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالًا فِي الدُّورِ فَيُؤَذِّنُونَ النَّاسَ لِحِينِ الصَّلَاةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنَّ آمُرَ رِجَالًا فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلَاةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُوا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا قَائِمًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مثلها غير إِنَّهُ قَالَ قَدْ قَامَتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>