للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ أَفِي الْأَحْيَاءِ أَمْ فِي الْأَمْوَاتِ قَالَ أَنَا فِي الْأَمْوَاتِ فَأَبْلِغْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمِّتِهِ وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ خَلَصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ قَالَ ثُمَّ لَمْ أَبْرَحَ حَتَّى مَاتَ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بِخَبَرِهِ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن عبد الرحمن ابن أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ أَحَدُ بَنِي النَّجَّارِ

وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبِنْتٍ لِسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ جَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ عَلَى صَدْرِهِ يَرْشُفُهَا وَيُقَبِّلُهَا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ هَذِهِ قَالَ بنت رجل خير مني سعد ابن الرَّبِيعِ كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ تَخَلَّفَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَبِهِمَا عُرِفَتِ السُّنَّةُ وَالْمُرَادُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مِيرَاثِ الِابْنَتَيْنِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا نَطَقَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَأَخْبَرَهُ بِمِيرَاثِ الْوَاحِدَةِ وَمِيرَاثِ مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الِاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>