للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ تَبْقَى مَعَ مَنْ طُلِّقَتْ عَلَيْهِ أَوْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ تُخَيَّرَ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ وَهَذَا وَاضِحٌ يُغْنِي عَنِ الْإِكْثَارِ فِيهِ وَهَذَا الْقَوْلُ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِهِ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ وَضَّحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ مَنْ أَعْتَقَ كُلُّ مَالِكٍ نَافِذٌ أَمْرُهُ مُسْتَقِرٌّ مِلْكُهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْبَالِغِينَ إِلَّا أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوِ الْوَلَاءُ عِتْقُ مَنْ أَعْتَقَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْعَصَبَاتِ وَلَيْسَ لِذَوِي الْفُرُوضِ مَدْخَلٌ فِي مِيرَاثِ الْوَلَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً وَلَيْسَ النِّسَاءُ بِعَصَبَةٍ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سالم ابن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوَرِّثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَعْنَاهُ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَلَاءَ مِنَ الْعَصَبَاتِ إِلَّا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَلَا يَدْخُلُ بَعِيدٌ عَلَى قَرِيبٍ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَاتُهُمْ فَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْأَبْنَاءُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفُلُوا ثُمَّ الْأَبُ لِأَنَّهُ أَلْصَقُ النَّاسِ بِهِ بَعْدَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِأَنَّهُمْ بَنُو الْأَبِ ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفُلُوا ثُمَّ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَنَّهُ ابْنُ الْجَدِّ ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ فَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>