للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَوَضَعَتْ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جاءت بِنَفْسِهَا هَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ إِنْ صَحَّ عَنْهُ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَهِشَامٌ عِنْدَهُمْ أَحْفَظُ مِنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدْ تَابَعَهُ أَبَانُ وَمَعْمَرٌ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَهُوَ وَهْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَضَافَ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ يُضَافُ الْفِعْلُ إلى الآمر به كما يضاف ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ (٤٣ ٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>