للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا لَوْ كَانَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَأَنَّ بِأَمَهٍ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَهُ

وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَتْ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَتْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْجُومَةِ هَلْ يُحْفَرُ لَهَا فَقَالَ مَالِكٌ لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمَرْجُومَةُ مِثْلُهُ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ وَإِنْ حُفِرَ لِلْمَرْجُومَةِ فَحَسَنٌ

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ الْجُهَيْنِيَّةِ أَنَّهُ حُفِرَ لَهَا وَلَكِنْ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ حُفِرَ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْمَرْجُومَ لَا يُحْفَرُ لَهُ بِحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ رَجَمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُحْفَرْ لَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَجِبُ مِنَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ نَافِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لله

<<  <  ج: ص:  >  >>