للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَامَّتِهِ فَذَكَرَ حَبِيبٌ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَامَّتُهُ ابْنُ عَمِّهِ وَصَاحِبُهُ مِنْ جُلَسَائِهِ

وَقَالَ غَيْرُهُ حَامَّتْهُ قَرَابَتُهُ وَمَنْ يُحْزِنُهُ مَوْتُهُ وَذَهَابُهُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن قَيْسٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بينما عمر ابن الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذَا بِرَجُلٍ عَلَى عُنُقِهِ مِثْلُ الْمَهَاةِ وَهُوَ يَقُولُ صِرْتُ لِهَذِي جَمَلًا ذَلُولًا مُوَطَّأٌ أَتْبَعُ السَّهُولَا أَعْدِلُهَا بِالْكَفِّ أَنْ تَزُولَا أَحْذَرُ أَنْ تَسْقُطَ أَوْ تَمِيلَا أَرْجُو بِذَلِكَ نَائِلًا جَزِيلَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ هَذِهِ الَّتِي وَهَبْتَ لَهَا حَجَّكَ قَالَ امْرَأَتِي يَا أمير المؤمنين أَمَا إِنَّهَا حَمْقَاءُ مُرْعَامَةٌ أَكُولٌ قَامَةٌ مَا تَبْقَى لَنَا حَامَّةٌ

قَالَ فَمَا بَالُكَ لَا تطلقها قال يا أمير المؤمنين هِيَ حَسْنَاءُ فَلَا تُفْرَكُ وَأُمُّ صِبْيَانٍ فَلَا تُتْرَكُ

قَالَ فَشَأْنُكَ بِهَا إِذًا

قَالَ الْحِزَامِيُّ مُرْعَامَةٌ سَالَ رِعَامُهَا وَهُوَ الْمُخَاطُ فَمِنْ رُعُونَتِهَا لَا تَمْسَحُهُ قَامَةٌ تُقِمْ كُلَّ شَيْءٍ لَا تَشْبَعُ

لَا تَبْقَى لَنَا حَامَّةٌ يَقُولُ لَا يَبْقَى لَهَا أَحَدٌ قَارَبَهَا مِمَّنْ يَحُومُ مِنْ حَامَّتْهِ إِلَّا شَارَتْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>