للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَوْفٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيِّ سَمِعَ عُمَيْرَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَ أَلَا تَرَى إِلَى الْبَعِيرِ يَكُونُ فِي الصَّحْرَاءِ فَيُصْبِحُ فِي كَرْكَرَتِهِ أَوْ فِي مَرَاقِ بَطْنِهِ نُكْتَةٌ مَنْ جَرَبٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى فَهُوَ نَهَى عَنْ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ إِنَّ شَيْئًا يُعْدِي شَيْئًا وَإِخْبَارٌ أَنَّ شَيْئًا لَا يُعْدِي شَيْئًا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا يَقُولُ وَلَا يُصِيبُ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ خَلْقٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ دَاءٍ أَوْ مَرَضٍ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا مِثْلَ هَذَا أَنَّهُ إِذَا اتَّصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ أَعْدَاهُ فَأَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ ذَلِكَ وَاعْتِقَادَهُمْ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الطِّيَرَةِ وَالتَّطَيُّرِ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَالْحُكَمَاءِ مَا فِيهِ تَبْصِيرٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>