للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَكْحُولٍ الشَّامِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَالْمُزَنِيِّ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

قَالَ وَالْفَرَسُ الْوَاحِدُ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْحَوَادِثُ وَصَاحِبُهُ كَالرَّاجِلِ هَذِهِ حُجَّتُهُ قَالَ وَلَمْ يُجَاهِدْ مَالِكٌ وَلَا شَاهَدَ الثُّغُورَ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ ابْنِ الْجَهْمِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ الْقِيَاسُ أَلَّا يُسْهَمَ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أُسْهِمَ لِفَرَسَيْنِ لَأُسْهِمَ لِثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا وَالْفَرَسُ آلَةٌ وَالْآلَاتُ لَا يُسْهَمُ لَهَا وَلَوْلَا الْأَثَرُ فِي الْفَرَسِ مَا أُسْهِمَ لَهُ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ إِذَا أَدْرَبَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ قُسِمَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>