للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَسْعَرٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدٍ الْقَارِي وَهُوَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ إِنِّي مُسْتَشْهِدٌ غَدًا فَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا

وَسُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الشَّهِيدِ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَيُنْزَعُ عَنْهُ كُلُّ خُفٍّ وَمِنْطَقَةٍ وَخَاتَمٍ وَجِلْدٍ إِلَّا الْفَرْوَ فَإِنَّهُ مِنْ ثِيَابِهِ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِلَّا أَنْ تُضَمَّ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ بِثَوْبٍ يَلُفُّونَهُ بِهِ قَالَ مَكْحُولٌ فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ قَعْصًا وَلَمْ يُجْهَزْ عَلَيْهِ وَبَاتَ وَطَعِمَ ثُمَّ مَاتَ نُزِعَتْ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَطُهِّرَ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الشَّامِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَمَاعَتِهِمْ

قَالَ أَبُو عُمَرَ غُسْلُ الْمَوْتَى قَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ وَنَقْلِ الْكَافَّةِ فَوَاجِبٌ غُسْلُ كُلِّ مَيِّتٍ إِلَّا مَنْ أَخْرَجَهُ إِجْمَاعٌ أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّهُ الموفق للصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>