للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالِاسْتِحْسَانُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذكرنا ما حدثناه عبد الرحمان بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُنَيْنِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقُلْ لَهُ اجْلِسْ فَإِنْ أَبَى فَلْيَتَنَاوَلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ وَأَشَارَ الْحَنِينِيُّ بِيَدِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ وَطَعَامُ غُلَامِهِ وَاحِدًا سَوَاءً فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ وَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُخَيِّبَهُ مِمَّا يَتَنَاوَلُ لَهُ عَمَلُهُ وَيُقَدِّمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَفِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ عَلَى مَالِكِيهِمْ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمَالِيكِ وَاجِبَةٌ عَلَى سَادَاتِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا زَمْنَى كَانُوا أَوْ أَقْوِيَاءَ يَلْزَمُ اَلسَّيِّدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>