للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن ثوبان وعمرو بن الحرث عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُقْبَةُ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ جَهَنَّمَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ يتختم بالذهب وهذا غير صَحِيحٌ عَنْهُمْ وَلَوْ صَحَّ عَنْ أَحَدِهِمْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ بالذهب البراء بن عازب

وقد ذكر الحلواني قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حدثنا يحيى ابن سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو السَّفَرِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيْلَكَ يَا أَبَا السَّفَرِ أَتَكْذِبُ أَنَا ذَهَبْتُ بِكَ إِلَى الْبَرَاءِ أَفَرَأَيْتَهُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَهُ أَنَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا كَرَاهَةُ مَالِكٍ لِلصَّغِيرِ التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ فلأنه متعبد فيه أبواه وحاضنته وكافله فكما لَا يَجُوزُ لَهُ أَنَّ يَسْقِيَهُ الْخَمْرَ وَغَيْرَهَا من المحرمات لأنه متعبد فيه بذلك هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>