للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَاءُ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا وَلَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يَرْمِي بِهِ فِيهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَإِنَّ أَمَارَةَ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ فِيهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجِلَّةِ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِيِّينَ وَلَكِنَّهُ يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ وَأَمَّا حَدِيثُهُ هَذَا فَمِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَأَمَّا إِذَا رَوَى عَنِ الضُّعَفَاءِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا رَوَاهُ وَحَدِيثُهُ هَذَا إِنَّمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا يَدْفَعُهُ أَصْلٌ وَفِيهِ تَرْغِيبٌ وَلَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ صَحِيحِ الْأَثَرِ وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي فِي بَابِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>