للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا خَرَجَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ لَا عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ نُزُولَ الْمَاءِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ عِلْمًا صَحِيحًا لَا يُخْلَفُ (لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ) بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِعِلْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مرة قد يخطيء فِيهِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَصَابَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَيْسَ بِعِلْمٍ صَحِيحٍ يُقْطَعُ عَلَيْهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّوْءَ قَدْ يُخْوِي فَلَا يُنْزِلُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هِيَ تَجَارِبُ تُخْطِيءُ وَتُصِيبُ وَعِلْمُ الْغَيْبِ عَلَى صِحَّةٍ هُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُزُولُ الْغَيْثِ مِنْ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ الخمس الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ

هَكَذَا حَدَّثَنِي بِهِ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>