رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الحسن ابن عَلِيٍّ مِنْهَا تَمْرَةً فَلَاكَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَلَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ إِنَّ مَوَالِيَ بَنِي هَاشِمٍ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَهَذَا خِلَافُ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حدثنا عمرو ابن عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute