للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لبطن عرنة من عرفة لم يجيء مَجِيئًا تَلْزَمُ حُجَّتُهُ لَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ وَالَّذِي ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَرُوحُ إِلَى الْمَوْقِفِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ قَالَ وَحَيْثُمَا وَقَفَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مَوْقِفٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

قَالَ أَبُو عُمَرَ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي الْمُصْعَبِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ وَلَا يَقِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا فَرْضَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا فِي ذَلِكَ مَا تَنَازَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ وَوُجُوهُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَعَانِيهِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَكَذَلِكَ مَضَى الْقَوْلُ في باب بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ فِي أَحْكَامِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَيَّتِ بِهَا مُمَهَّدًا ذَلِكَ كُلُّهُ مَبْسُوطًا وَاضِحًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>