للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُوا قَالَ ثُمَّ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا مِنْ يَهُودَ وَعَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّخْلِ يَقُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْرَكَ قَالَ فَغَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ كُلَّهُ إِلَّا نَخْلَةً غَرَسَهَا عُمَرُ قَالَ فَأَطْعَمَ النَّخْلُ كُلُّهُ إِلَّا النَّخْلَةَ الَّتِي غَرَسَهَا عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذِهِ النَّخْلَةَ فَقَالُوا عُمَرُ قَالَ فَقَطَعَهَا وَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْ مِنْ عَامِهَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عُبَيْدٍ الْمُكْتِبُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا وَأَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَهَا وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِأَنَّهُ لَا يَبْتَغِي بِهَا إِلَّا الْآخِرَةَ وَأُبِيحَتْ لَهُ الْهَدِيَّةُ لِأَنَّهُ يُثِيبُ عَلَيْهَا وَلَا تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مِنَّةٌ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>