للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَجْعَلُهُ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فلم يؤذن له فاليرجع قَالُوا بَلَى لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ فَلَمْ يَأْتِ بِالْقِصَّةِ بِتَمَامِهَا وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَيْضًا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ أَحْسَنُ سِيَاقَةً وَأَتَمُّ مَعْنًى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ رجعت فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِي فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ فَقُلْتُ أَنَا أَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>