للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجَلٍ أَوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ أَعَارَ عَارِيَّةً أَوْ أَسْلَفَ سَلَفًا كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَادَ الِانْصِرَافَ فِي ذَلِكَ وَأَخَذَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحِسْبَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الصَّدَقَاتِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْهِبَاتِ) قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا الْعِدَةُ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يَهَبَ لَهُ الْهِبَةَ فَيَقُولُ لَهُ نَعَمْ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَمَا أَرَى ذَلِكَ يَلْزَمُهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ فَمَا أَحْرَاهُ أَنْ يَلْزَمُهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا وَعَدَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ أُشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لِهَذَا مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّي إِلَيْكُمْ فَإِنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ وَأَمَّا أَنْ يَقُولَ نَعَمْ أَنَا أَفْعَلُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ سَحْنُونُ الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِيهَا بِهِ أَوِ اخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا يُبَلِّغُكَ أَوِ اشْتَرِ سلعة كَذَا أَوْ تَزَوُّجْ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ وَصَدَاقَ الْمَرْأَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>