للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجباً عليهم بالليل؛ بخلاف صوم رمضان؛ فإنه واجب من أول النهار, وإن لم يعلم بالزمان, وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءً في أثناء النهار.

نعم؛ أشبه شيء بهذا أن يسلم الكافر أو يفيق المجنون أو يحتلم الصبي في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذٍ؛ إذ في المشهور عنه.

وأيضاً: فإن هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراء, وذاك صوم ومنسوخ؛ فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته في الصوم المحكم؛ لجواز أن يكون ثبت وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان, لا سيما وقد كانوا في أول ما فرض رمضان عليهم يُخيَّر أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم, فخفف عنهم في أول الأمر, ثم أحكمت الفرائض.

فإن كان الواجب قد يجزئ بنية من النهار؛ فلعله في ذلك الوقت.

ثم إن قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»: حديث متأخر عن صوم عاشوراء, فيكون ناسخاً له لو اجتمعا في صوم واحد؛ فكيف إذا كان ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة, وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. . . , وحديث عاشوراء كان في السنة الثانية من الهجرة.

فأما صوم التطوع؛ فيجزئ بنية من النهار. نص عليه في غير موضع.

١٥٧ - لما روي عن عائشة؛ قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟». فقلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم». ثم أتانا يوماً آخر, فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس, فقال: «أدنيه؛ فلقد أصبحت

<<  <  ج: ص:  >  >>